الإمام الشافعي
22
الرسالة
57 - ومنه ( 1 ) ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها ( 2 ) وغير ذلك من فرائضه التي انزل من ( 3 ) كتابه ( 4 ) 58 - ومنه ( 5 ) ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 6 ) مما ليس لله في نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ( 6 ) والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل 50 - ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم ( 7 ) 60 - فإنه يقول تبارك وتعالى * ( ولنبلونكم حتى نعلم
--> ( 1 ) كذا في أصل الربيع ، وله وجه بشئ من التأويل . وفي النسخ المطبوعة ( ومنها ) وهو الظاهر ، ولكنه مخالف للأصل . ( 2 ) كذا في أصل الربيع ( وقتها ) بضمير المفردة ، وفي النسخ المطبوعة ( ووقتهما ) . ( 3 ) كذا في الأصل ( من ) وفي النسخ المطبوعة ( في ) . ( 4 ) يعني الفرائض والاحكام التي جاءت في القران ، مجملة النصوص ، لم تذكر هيئاتها ولا تفاصيلها ، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعلمية . والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله : ان الأول في أصل الفرض واصل الحكم . كالصلاة : أصل فرضها ثابت بالكتاب ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل مواقيتها وعدد ركعاتها ثابت بالسنة القولية والعملية ، فهذا من النوع الثاني . ومثل تحريم الربا : أصله ثابت بالكتاب نصا ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل ما يدخل فيه الربا ، وكيف هو في التطبيق العملي ؟ ثابت بالسنة القولية ، فهذا من النوع الثاني . وهكذا . ( 5 ) كذا في أصل الربيع . وفي النسخ المطبوعة ( ومنها ) . ( 6 ) الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه . ( 7 ) في ج ( مما فرض الله عليهم ) ، وهو مخالف للأصل . واظهار الفاعل في مثل هذا السياق لا يناسب بلاغة الشافعي .